Site icon أخبار دوعن || Doan News

عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارًا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب

اخبار دوعن | 1 سبتمبر 2026م | المكتب الإعلامي

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم، قرارًا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة الإرهاب والتهريب.

ونص قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، رقم (138) لسنة 2026م، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب، على ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور اليمني النافذ، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته، وقانون الموانئ البحرية رقم (23) لسنة 2013م، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (1) لسنة 2026م.

واستنادًا إلى التوجيهات السامية لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومخرجات الاجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2026م بشأن تعزيز الأمن السيادي، وتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ، ومكافحة التهريب، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وحماية الأمن القومي، وصيانة المقدرات الاقتصادية للمحافظة والوطن.

واستشعارًا للمسؤولية الوطنية، وحرصًا على سيادة الدولة وهيبتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــرر الآتي:

مادة (1): على كافة أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، والجهات العسكرية والأمنية، وفقًا لمهام واختصاصات كل جهة قانونًا، العمل بالآتي:

مادة (2): تسري أحكام هذا القرار على جميع أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية التابعة لمحافظة حضرموت، وكافة الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة. وعلى كافة الجهات المعنية بهذا القرار رفع تقارير دورية (أسبوعية) إلى مكتب المحافظ، متضمنة كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن تطبيق هذا القرار.

مادة (3): تتحمل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لهذا القرار، أو أي تقصير في تنفيذ بنوده، ويُعتبر أي تواطؤ أو تسهيل أو تغطية لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب جريمة تستوجب المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.

مادة (4): تُشكَّل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت، تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار ميدانيًا.

مادة (5): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه، ويُعد ملزمًا لكافة الجهات ذات العلاقة.

Exit mobile version